ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٢٤ - الحديث ٧
فَقَالَ الْحَكَمُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَا حَكَمُ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّهُمَا كَانَا اثْنَيْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ احْفَظْ عَلَيْنَا مَتَاعَنَا حَتَّى نَرْجِعَ أَ كَانَ يَفُوتُهُ الرَّمْيُ هُوَ وَ اللَّهِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا.
وَ مَنْ فَاتَهُ رَمْيُ الْجِمَارِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ فَلَا يَرْمِهَا بِاللَّيْلِ وَ يُؤَخِّرُ الرَّمْيَ إِلَى غَدِ يَوْمِهِ وَ يَرْمِي مَا فَاتَهُ وَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي يَوْمِهِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِسَاعَةٍ رَوَى.
[الحديث ٦]
٦مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مِنًى فَعَرَضَ لَهُ عَارِضٌ فَلَمْ يَرْمِ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ يَرْمِي إِذَا أَصْبَحَ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً لِمَا فَاتَهُ وَ الْأُخْرَى لِيَوْمِهِ الَّذِي يُصْبِحُ فِيهِ وَ لْيَفْرُقْ بَيْنَهُمَا يَكُونُ إِحْدَاهُمَا بُكْرَةً وَ هِيَ لِلْأَمْسِ وَ الْأُخْرَى عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.
[الحديث ٧]
٧وَ عَنْهُ عَنِ اللُّؤْلُؤِيِّ حَسَنِ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ رَمْيَ الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى فِي الْيَوْمِ الثَّانِي قَالَ فَلْيَرْمِهَا فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ لِمَا فَاتَهُ وَ لِمَا
الحديث السادس:
و المشهور المقطوع به في كلام الأصحاب هو أنه لو نسي رمي يوم قضاه من الغد مرتبا، يبدأ بالفائت و يعقب بالحاضر.
و يستحب أن يكون ما يرميه لأمسه غدوة و ما يرميه ليومه عند الزوال.
الحديث السابع: مجهول كالصحيح.
قوله: و قد رخص للعليل هذا هو المشهور.